تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

50

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود ، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً ، أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة ( * ) ، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلَّا فلا ، أو علَّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلَّا فلا ، نعم لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص .

--> ( * ) تقدّم اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة .